المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 4.395.000 1.507.319 متوقّعة المجموع 4.395.000 1.507.319 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 4.210.000 1.322.319 الاقتصادية والإدارية المنشآت القاعدية 185.000 185.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 4.395.000 1.507.319