المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون دينار 4.395.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف دينار 1.507.319.000( دج)، يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.