مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مهام الخلية
المادة 9
يجب ألاّ تستخدم المعلومات التي تستلمها الخلية، لأغراض أخرى غير الأغراض المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وألاّ ترسل إلى سلطات أو هيئات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 4 و 10 من هذا المرسوم.