مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مهام الخلية
المادة 7
يمكن الخلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التوقيع على بروتوكولات اتفاق وتبادل المعلومات مع الهيئات المختصة كما هي محددة في المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.