مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها › الفرع الرابع — الأقسام
المادة 30
يعيّن رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بقرار من رئيس الخلية ويصنّفون وتدفع رواتبهم استنادا، على التوالي، إلى وظيفتي مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية.