مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
الخلية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلّف بالمالية.