مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها › الفرع الثالث — الأمانة العامة
المادة 27
يحدد تنظيم مصالح الأمانة العامة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.