مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها › الفرع الثالث — الأمانة العامة
المادة 24
تزود الخلية بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمين عام يتولّى التسيير الإداري والمالي للخلية، تحت إشراف رئيس الخلية.
يعيّن الأمين العام بموجب قرار من رئيس الخلية بعد موافقة المجلس.