مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها › الفرع الثاني — مجلس الخلية
المادة 22
يتم تصنيف أعضاء مجلس الخلية ودفع رواتبهم استنادا إلى وظيفة مدير عام في الإدارة المركزية.
ومع ذلك، يمكن أعضاء المجلس اختيار الحفاظ على تلقي أجورهم من قبل مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية إذا كان هذا الإبقاء يَصُبّ في صالحهم.