الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها › الفرع الثاني — مجلس الخلية
المادة 17
يصادق مجلس الخلية على القانون الداخلي، ويتداول على الخصوص فيما يأتي :
– تنظيم جمع كل المعطيات والوثائق والمواد ذات الصلة بمجال اختصاصه،
– إعداد مخططات العمل السنوية والبرامج المتعددة السنوات للخلية، 6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م
– إعداد التقرير السنوي لنشاط الخلية،
– إعداد والمصادقة على الإجراءات من أجل استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرّية وكذا المعلومات الواردة من الخلايا الأجنبية المماثلة،
– مآلات استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة وتقارير التحقيقات والتحريات، لا سيما منها تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من المادة 4 أعلاه،
– كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بمكافحة والوقاية من تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب يعرضه رئيس الخلية،
– كل مشروع نص تعرضه السلطات المؤهلة على الخلية لإبداء الرأي،
– تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية تعمل في نفس مجال نشاط الخلية،
– مشروع ميزانية الخلية،
– قبول الهبات والوصايا.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
أعضاء المجلس مدعوون أيضا للإشراف على عمل المحللين وضمان متابعة موازية لعمل هؤلاء في معالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرّية.