مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها › الفرع الأول — رئيس الخلية
المادة 15
يساعد الرئيس ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
يصنّف المكلفون بالدراسات والتلخيص وتدفع رواتبهم استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية.