مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها
المادة 11
يدير الخلية رئيس ويساعده مجلس ويسيرها أمين عام.
تضم الخلية : 1 / المجلس، 2 / الأمانة العامة، 3 / الأقسام، 4 / المصالح.