مرسوم تنفيذي رقم 22-352
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
المادة 5
يجب على العامل أن يرسل إلى مستخدمه طلبه الكتابي المنصوص عليه في أحكام المادة 2 أعلاه، مع إشعار بالاستلام قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من التاريخ المقرر لذهابه في العطلة أو لجوئه إلى العمل بالتوقيت الجزئي.
يمكن أن يكون الطلب مرفقا بأي وثيقة تبين رغبة العامل في إنشاء مؤسسة، صادرة عن أي مؤسسة أو هيئة مختصة في دعم إنشاء المؤسسات، تثبت بأنه باشر فعليا في إجراءات انطلاق مشروع قابل للتجسيد.