مرسوم تنفيذي رقم 22-352
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
المادة 2
يجب على العامل الراغب في الاستفادة من حقه في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة أن يقدم طلبا كتابيا إلى مستخدمه، قصد الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) كحد أقصى، أو فترة مماثلة من العمل بالتوقيت الجزئي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.