مرسوم تنفيذي رقم 22-352
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
المادة 14
تكلف مصالح مفتشية العمل المختصة إقليميا بتقييم ومراقبة مدى تطبيق الجهاز المتعلق بالعطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، بالتنسيق مع مصالح التشغيل والمركز الوطني للسجل التجاري وصناديق الضمان الاجتماعي والأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات.