المادة 13
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، للعامل المستفيد من عطلة لإنشاء مؤسسة، الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في حدود سنة مدنية.
وفي حالة التمديد الاستثنائي للعطلة لفترة ستة (6) أشهر لمواصلة إنجاز مشروعه، يمكن العامل المعني الاستفادة من الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء في حدود هذه الفترة، شريطة دفع اشتراك تعويضي شهري بنسبة 13 % يحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويستفيد العامل، في حالة إنجاز مشروعه، من أداءات الضمان الاجتماعي بعنوان نظام غير الأجراء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، شريطة تقديم التصريح الخاص ببداية الممارسة الفعلية للنشاط.