مرسوم تنفيذي رقم 22-352
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
المادة 11
يجب على العامل أن يخطر مستخدمه كتابيا، مع إشعار بالاستلام، قبل شهر واحد (1) على الأقل من انتهاء عطلته أو فترة عمله بالتوقيت الجزئي، بنيته :
– إمّا في إعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل مع أجر معادل، أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في نهاية فترة العمل بالتوقيت الجزئي،
– وإمّا في إنهاء علاقة عمله طبقا لأحكام المادة 56 مكرر 5 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.