مرسوم تنفيذي رقم 22-352
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
المادة 10
إذا لم ينجز العامل المستفيد من العطلة أو من فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، مشروعه في فترة سنة كحد أقصى، يمكنه أن يطلب، وفق نفس 19 أكتوبر سنة 2022 م الشروط المنصوص عليها في الطلب الأولي، وضمن الآجال المحددة في أحكام المادة 11 أدناه، الاستفادة من تمديد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.