مرسوم تنفيذي رقم 22-351
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
الفصل الثاني — الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 9
تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتحويل حصة الاشتراك المخصصة للتقاعد بعنوان الانتساب الإرادي إلى الصندوق المكلف بنظام التقاعد للعمال الأجراء وفق كيفيات تحدد عن طريق اتفاقي.