الفصل الثاني — الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 8
يتعين على كل فردٍ من أفراد الجالية الوطنية بالخارج المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، والراغب في الانتساب الإرادي للنظام الوطني للضمان الاجتماعي أن يدفع خلال كل ثلاثي اشتراكا على عاتقه لهيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وكذا من منحة أو معاش التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد نسبة الاشتراك ب %31,25 من الأساس المصرح به دون أن يقل عن المبلغ الأدنى المحدد في المادة 10 أدناه.
توزع نسبة %31,25 المنصوص عليها في الفقرة أعلاه كالآتي :
– 13 % بعنوان الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة،
– %18,25 بعنوان التقاعد.