الفصل الثاني — الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 7
يمكن أن ينتسب إراديا للنظام الوطني للتقاعد، أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يستوفون الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يكونوا مسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج،
– ألاّ يتجاوزوا سن خمس وخمسين (55) سنة عند تاريخ الانتساب،
– أن يمارسوا نشاطا مهنيا كأجراء أو شبه أجراء و/ أو نشاطا مهنيا كغير أجراء لحسابهم الخاص مذكورا في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ألاّ يكونوا خاضعين للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي.