مرسوم تنفيذي رقم 22-351
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
الفصل الثالث — حقوق والتزامات أفراد الجالية الوطنية بالخارج المنتسبين للنظام الوطني للتقاعد
المادة 23
يحدد تاريخ بداية الانتفاع من معاش أو منحة التقاعد، بعنوان الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد من اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني سن التقاعد، على أن يستوفي الشروط المحددة في المادتين 16 و 19 من هذا المرسوم.