مرسوم تنفيذي رقم 22-351
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
الفصل الثالث — حقوق والتزامات أفراد الجالية الوطنية بالخارج المنتسبين للنظام الوطني للتقاعد
المادة 20
يحق للمستفيد من الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الحصول على التقاعد طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه، وأحكام القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، ما عدا أحكام المادتين 6 و 14 منه.
يحسب معاش التقاعد على أساس متوسط الاشتراكات للعشر (10) سنوات الاشتراك الأخيرة.