الفصل الثاني — الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 14
يمكن لأي فرد من أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذي تم تعليق انتسابه الإرادي إعادة استئنافه شريطة توقيف كل نشاط يخضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي.
ويمكن لأي فرد من أفراد الجالية الوطنية بالخارج التنازل عن انتسابه الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، وفي هذه الحالة، يكون توقف الانتساب نهائيا ولا يترتب عليه تعويض الاشتراكات المدفوعة.