مرسوم تنفيذي رقم 22-351
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
الفصل الثاني — الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 13
يترتب عن التصريح بممارسة نشاط مهني خاضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي، تعليق الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد.
ويترتب على عدم التصريح بممارسة نشاط مهني خاضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي عدم تثبيت اعتماد الفترات المماثلة بعنوان الانتساب الإرادي دون تعويض الاشتراكات المدفوعة في هذا الصدد.