الفصل الثاني — الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 10
يحسب الاشتراك الشهري على أساس قاعدة يصرح بها المكلف، يجب ألاّ تقل عن ثلاث (3) مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به.
تدفع الاشتراكات خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي من السنة المدنية المعنية.
تحدد كيفيات دفع الاشتراكات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والمالية.