مرسوم تنفيذي رقم 22-323
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
المادة 4
يتم إحصاء، بعنوان الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان : 24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية
- كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني أثناء التاريخ المرجعي للإحصاء، باستثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية،
- كل البنايات التي تحتوي على سكنات و/أو سكان ما عدا تلك التي تكتسي الطابع الدبلوماسي أو القنصلي.