مرسوم تنفيذي رقم 22-323
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
المادة 3
تنفذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان اللجنة التقنية الميدانية، بمساهمة الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، تحت إشراف اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، بالتنسيق مع اللجان الولائية والبلدية للإحصاء .