مرسوم تنفيذي رقم 22-313
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
المادة 9
يجب أن يتضمن مشروع العقد، على الخصوص، ما يأتي :
– مبلغ المستحقات المالية للفنان الأجنبي المستقدم،
– المبلغ المالي للمستحقات المزمع تحويله بالعملة الصعبة، والمؤسسة البنكية المكلّفة بإجراء هذا التحويل،
– عدد العروض وتواريخها وأماكن تنظيمها.