مرسوم تنفيذي رقم 22-313
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
المادة 6
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يخضع استقدام الفنانين الأجانب إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلّف بالثقافة.
يقدم طلب الموافقة المسبقة قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من ت اري خ ت قديم العرض، طبقا للإستمارة المرفقة بهذا المرسوم، مرفقة بمشروع العقد الذي يبرم مع الفنان الأجنبي وكذا سيرته الذاتية.
يمكن المصالح المختصة طلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تراها ضرورية لمعالجة الطلب.