مرسوم تنفيذي رقم 22-313
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
المادة 4
يتم استقدام الفنانين الأجانب في الحالات الآتية :
– بغرض تقديم عروض في إطار التعاون والتبادل الثقافي والفني الدوليين،
– بغرض المشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية المنظمة قانونا،
– بغرض تقديم عروض في إطار تجاري.