مرسوم تنفيذي رقم 22-313
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
المادة 3
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم :
– الفنانون الأجانب الذين تستقدمهم المراكز الثقافية الأجنبية بغرض تنظيم فعاليات في المقرّات التابعة لها،
– الفنانون الأجانب الذين يستقدمهم منتجون خاضعون للقانون الجزائري بغرض المشاركة في إنتاج أعمال سينمائية مشتركة،
– الفنانون الأجانب الذين يستقدمهم منتجون أجانب بغرض التصوير السينيماتوغرافي في الجزائر. 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م