مرسوم تنفيذي رقم 22-313
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
المادة 2
دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المتعلقين بدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها وخروجهم منها، يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري استقدام فنانين أجانب لتقديم عروض ثقافية وفنية موجهة للجمهور.