المادة 10
بعد دراسة الطلب من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة، يحوّل الملف للوزارة المكلّفة بالداخلية والوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية لإبداء الرأي.
تبلّغ الوزارة المكلّفة بالثقافة قرارها للجهة صاحبة الطلب في أجل لا يقل عن شهر واحد (1) قبل تاريخ أول عرض.
وفي حالة عدم الموافقة، يمكن الجهة صاحبة الطلب أن تقدم تظلّما لدى الوزير المكلّف بالثقافة في أجل خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مدعما بكل عناصر المعلومات والوثائق المبررة للتظلم.
يبتّ الوزير في هذا التظلم في أجل خمسة (5) أيام.