المادة 2
المجلس هيئة استشارية مكلفة بالدراسة وإصدار التوصيات وإبداء الآراء في المسائل الأخلاقية والمسائل ذات الصلة بأخلاقيات علوم الصحة التي تطرحها التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات علم الأحياء والبيو أخلاقيات والطب البشري وعلوم الصحة. 24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م وبهذه الصفة، تتمثل مهمته، خصوصا، فيما يأتي :
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى ضمان احترام قواعد الأخلاقيات الطبية
- إبداء آراء وإصدار توصيات في الجوانب الأخلاقية المتعلقة بنزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية وزرعها و في الدراسات العيادية والمساعدة الطبية على الإنجاب والتجريب والمناهج العلاجية المطلوبة للتطوير التقني الطبي والبحث العلمي، مع السهر على احترام حياة وكرامة الشخص وحماية سلامته الجسدية والنفسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة العمل الطبي الواجب القيام به أو القيمة العلمية لمشروع الدراسة أو التجريب
- إبداء آراء و / أو إصدار توجيهات في مسائل متعلقة بواجبات مهنيي الصحة في ممارسة مهامهم باعتبارها ذات أهمية أساسية من الناحية الأخلاقية معالجة أو إعادة دراسة المسائل ذات الصلة بالأخلاقيات ذات الحساسية الخاصة على صعيد المبادئ، بطلب من لجان الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية.