مرسوم تنفيذي رقم 22-312
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-312 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 342 من القانون رقم 11-18 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره ، الذي يدعى في صلب النص " المجلس".