مرسوم تنفيذي رقم 22-312
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-312 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة 10
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس للاجتماع خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.