المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المواد 22 و 23 و 29 و 38 و 40 و 41 و 43 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 22 : يترتب على الاستقالة الجماعية، غير المبررة وغير المسببة لكل أعضاء المكتب الاتحادي، عدم قابلية انتخابهم ضمن الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية باستثناء حالة القوة القاهرة. ............ الباقي بدون تغيير 11
"المادة 23 : تفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية : . بدون تغيير) . بدون تغيير) .....
- الحكم بعقوبة في جناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطه ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
الباقي بدون تغيير ....................
"المادة 29 : في حالة الرفض (بدون تغيير حتى المكتب الاتحادي.
تباشر الجمعية العامة فو را بانتخاب أعضاء اللجان المكلفة بتحضير الانتخابات من بين أعضاء الجمعية العامة تحت إشراف الأمين العام للاتحادية، قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب الاتحادي للعهدة المتبقية في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لهذه الجمعية العامة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة.
لا يحق للرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، بسبب رفض الحصيلتين الأدبية والمالية، الترشح لهذه الانتخابات".
"المادة 38 : يضع الوزير المكلف بالرياضة الأمين العام تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 40 : يضع الوزير المكلف بالرياضة أمين الخزينة تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. .( الباقي بدون تغيير). .".............. " .
"المادة 41 : يكلّف المدير التنفيذي، تحت سلطة الأمين العام، على الخصوص بما يأتي : ... ( الباقي بدون تغيير). ................... "
"المادة 43 : يجب على الأعضاء ............ (بدون تغيير حتى) المتطوعين المنتخبين.
زيادة على شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادي لاتحادية رياضية وطنية أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات الصلة وأن يثبت خبرة ، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ....... الباقي بدون تغيير ) .....................