المادة 4
تتمم أحكام القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المنتخب بنمط التصويت على القائمة بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ينتخب رئيس جديد للاتحادية الرياضية الوطنية وأعضاء المكتب الاتحادي.
و في هذه الحالة، يجب على الأمين العام أن يستدعي الجمعية العامة في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعلان حالة الشغور ، لأحد الأسباب المذكورة أعلاه من أجل انتخاب اللجان المكلفة بتحضير الانتخابات، من بين أعضاء الجمعية العامة، قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب الاتحادي، للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها، وذلك بعد إخطار الوزير المكلف . بالرياضة تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة.
دون الإخلال بأحكام المادة 22 أدناه ، لا يحق للرئيس المستقيل وأعضاء المكتب الاتحادي الترشح لهذه الانتخابات".