مرسوم تنفيذي رقم 22-308
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
المادة 3
يترتب على التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه، إعداد جرد تقديري وكمّي ونوعي للمستخدمين والممتلكات المحولة من طرف لجنة خاصة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية . الريفية يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية.