مرسوم تنفيذي رقم 22-304 · ج.ر عدد 61 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-304 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.