مرسوم تنفيذي رقم 22-303
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
الفصل الثاني — التدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
المادة 7
يؤدي غياب تبرير عدم إيداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر في الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، إلى إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة.