مرسوم تنفيذي رقم 22-303 · ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة

الفصل الثاني — التدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.