الفصل الأول — متابعة الاستثمارات
المادة 5
يقوم الشبّاك الوحيد التابع للوكالة سنويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع الاستثمارية المودعة وبطاقية الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة، بغرض تحديد المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لمدى تقدم مشاريعهم الاستثمارية.
تقوم الوكالة بتبليغ إعذار، بكل الوسائل، في أجل ثمانية
(8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة عدم إيداع كشف تقدم مشروع الاستثمار.
يجب أن يرسل المستثمر إلى الوكالة الوثائق التبريرية لعدم إيداع كشوفات تقدم المشروع خلال أجل خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار تحت طائلة سحب المزايا.