الفصل الأول — متابعة الاستثمارات
المادة 4
تقوم الوكالة بمتابعة الاستثمارات طيلة مدة المزايا، على أساس المعلومات المقدمة من طرف المستثمر.
يلزم المستثمر بتقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل الإدارة والضرورية لمتابعة وتقييم استهلاك المزايا الممنوحة.
ويجب على المستثمر أن يرسل إلى الوكالة كشفا عن مدى تقدم مشروعه الاستثماري، وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
توقع المصالح الجبائية وتؤشر على كشف تقدم المشروع الاستثماري الذي يودع من طرف المستثمر لدى الوكالة في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ توقيع المصالح الجبائية المؤهلة.