مرسوم تنفيذي رقم 22-303
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
الفصل الأول — متابعة الاستثمارات
المادة 3
تتم متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين من قبل :
– الوكالة، خلال كل فترة مزايا الإنجاز والاستغلال،
– الإدارات الجبائية والجمركية، خلال مدة اهتلاك السلع المقتناة بمزايا كما هو محدد في التشريع المعمول به،
– إدارة الأملاك الوطنية، خلال مدة الامتياز،
– الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال مدة مزايا الاستغلال.