مرسوم تنفيذي رقم 22-303
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
الفصل الثاني — التدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
المادة 12
التبليغات والاستدعاءات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، والموجهة إلى المرسل إليه طبقا للإجراءات المحددة في التشريع المعمول به، إذا رجعت إلى المرسل مشفوعة بعبارة ''عنوان خاطئ'' أو ''مجهول في العنوان المذكور'' أو ''رفض سحب الإرسال''، لا تشكل عائقا لمباشرة إجراءات سحب المزايا إلاّ إذا أثبت المرسل إليه حسن النية.