الفصل الثاني — معاينة الدخول في الاستغلال
المادة 9
يمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بالدخول في الاستغلال، وفقًا لرغبة المستثمر، سواء أثناء الاستغلال الجزئي للمشروع، أو عند الانتهاء الكلّي منه، أو خلال ثلاثة (3)، أشهر كأقصى تقدير، بعد استنفاد إمكانيات تمديد آجال الإنجاز. 18 سبتمبر سنة 2022 م يمكن للمستثمر الذي استكمل إنجاز استثماره المسجل، دون الاستفادة من مزايا الإنجاز، أن يطلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال خلال السنة التي تلي تاريخ انتهاء آجال الإنجاز.