الفصل الثاني — معاينة الدخول في الاستغلال
المادة 7
يرفق طلب معاينة الدخول في الاستغلال، لا سيما، بالوثائق الآتية :
– كشف اقتناءات السلع والخدمات مع ذكر المعلومات الآتية : * تواريخ وأرقام الفواتير، * تواريخ وأرقام التصريحات الجمركية في حالة الاستيراد، * مراجع تراخيص إعفاء المقتنيات من الرسم على القيمة المضافة، * الاقتناءات بجميع الرسوم وتلك المعفاة من الرسوم المدرجة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية أو تلك غير المستفيدة من المزايا الجبائية.
– التراخيص و/ أو الاعتمادات بالنسبة للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة المقننة،
– الوثيقة التي تبرر عدد مناصب العمل المستحدثة،
– نسخة من ميزانية السنة الأخيرة المقفلة بالنسبة لاستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل.