الفصل الثاني — معاينة الدخول في الاستغلال
المادة 4
تعتبر معاينة الدخول في الاستغلال، المعدة في شكل محضر وفقًا للنموذج المنصوص عليه في الملحق الثاني بهذا المرسوم، الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة، قد وفّى بالتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ أو الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسة نشاطه، وفقا لشهادة التسجيل.
يقصد بالدخول في الاستغلال، إنتاج السلع و/أو الخدمات الموجهة للبيع، بعنوان الاستثمار الذي أدى إلى الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج الواردة في قائمة السلع والخدمات المقدمة للوكالة عند التسجيل والضرورية لممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل.
لا يمكن تسليم محضر معاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة المقننة إلاّ بعد الموافقة عليها من قبل الإدارات المعنية.