مرسوم تنفيذي رقم 22-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الرابع — شبكات التقييم
المادة 22
يبلّغ المستثمر بنتائج التقييم بموجب مقرر من الوكالة في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع طلب تحديد مدة مزايا مرحلة الاستغلال.
يتضمن المقرر المحدد نموذجه في الملحق الرابع بهذا المرسوم، جميع العناصر المقدمة من المستثمر أو المسجلة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال والمستخدمة في تقييم المشروع الاستثماري.